الشهيد الأول

92

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

يشتر ( 1 ) . وكذا لو تلف بين يدي الحاكم ولم يثبت دعواه ، ويضمن أُجرته أيضاً ، وحينئذٍ للمتشبّث الامتناع ، إلَّا بكفيل على العين أو القيمة . فرع : لو أنكر المدّعى عليه وجود هذا المدّعي به عنده فالقول قوله ، إلَّا مع البيّنة أو نكوله وحلف المدّعى ، فيحبس المدّعي عليه حتّى يحضره أو يدّعي تلفه ، فيحلف ويغرم . تتمة : لا عبرة بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ ، وإن ختم ، ولو أخبر أحدهما الآخر بالحكم أنفذه ، ولو اقتصر على قوله ثبت عندي لم ينفذ . ولو أشهد شاهدين على حكمه حضرا الواقعة ، أو صوّرها لهما فشهدا عند آخر أنفذه . ولا بد من كون الأوّل باقياً على العدالة ، ولا يقدح موته ولا عزله . أمّا المنفذ إليه فتعيينه لغوٌ ، بل يجب على كلّ حاكم الإنفاذ ، وإن كان الأوّل باقياً على الشرائط . فرع : لو اقتصر القاضي على صفة مشتركة غالباً كأحمد بن محمَّد ، فأقرّ واحد أنّه المعنى بحكمه الزم ، وقيل : لا لأنّه قضاء مبهم فيبطل من أصله ، وهو بعيد .

--> ( 1 ) في باقي النسخ : يشتره .